أخبار الكويت

الكويت.. تفاصيل تعديل قانون الجنسية

صدر أمس الاثنين المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.

ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.

كما نص على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما يجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

كما نص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

الإضافات الجديدة

1 – مادة (7 مكررا أ):
٭ حماية القُصّر من أبناء الكويتيات:

  • معاملة القاصر من أم كويتية معاملة الكويتيين إذا كان الأب:
    1 – أسيرا.
    2 – طلق الأم طلاقا بائنا.
    3 – توفي عنها.
    2 – فقرة جديدة في المادة (20):
    ٭ استخدام الوسائل العلمية الحديثة:
  • منح وسحب وفقد الجنسية وفقا لضوابط يحددها وزير الداخلية.

الإلغاءات

1 – البند (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (5):
٭ تداخل الأحكام مع المادة (7 مكررا أ).
٭ صعوبة إحصاء المقيمين بالكويت
قبل عام 1965.
2 – المادة (9):
٭ انسجاما مع التعديلات على المادتين (7) و(8).

الأهداف العامة للتعديلات

1 – تعزيز الأمن الوطني:
٭ مواجهة التزوير والتلاعب بالهوية الوطنية.
2 – تحقيق العدالة الاجتماعية:
٭ حماية أبناء الكويتيات وضمان استقرار الأسر.
3 – مواكبة التطور العلمي:
٭ الاستفادة من الوسائل الحديثة في الإجراءات المتعلقة بالجنسية.

التنفيذ

1 – سريان القانون:
٭ اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
2 – المسؤولية التنفيذية:
٭ كل وزير فيما يخصه.

المذكرة الإيضاحية

٭ التعديلات جاءت لمعالجة:
1 – الثغرات العملية في التطبيق.
2 – التغيرات المجتمعية والسياسية.
3 – الحفــاظ علـى أمن الدولـة
وتجنيبها مخاطر التلاعب في منظومة الجنسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى