
سمح القانون 7 لسنة 2025، الذي صدر في جريدة «الكويت اليوم»، متضمناً تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 74 لسنة 1979، بتملك غير الكويتي العقار إذا آلت إليه ملكيته كاملة بالميراث من أمه الكويتية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون، أن المرسوم بالقانون 74 لسنة 1979 في شأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات داخل الكويت، استهدف المشرع به قصر حق تملك العقارات على الكويتيين، ويشمل ذلك الملكية العامة، وملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وألزم من يتملك عقاراً بعد صدور هذا القانون بالميراث أن يبيعه خلال سنتين، ما لم يصدر له مرسوم بالإذن بالتملك، وإلا بيع جبراً عنه، واستثنى من ذلك من ينتمي إلى جنسية بلد عربي بالضوابط التي صاغها القانون، وللبعثات الدبلوماسية بشروط، كما استثنى المعاملين بالقانونين رقمي (33) لسنة 1975 و (56) لسنة 1979، وهم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يعاملون معاملة الكويتيين، وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن معاملتهم معاملة الكويتيين، في ما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت المعدل بالقانون 2009 رقم 18 لسنة.
وذكرت المذكرة أن هذا الحظر الذي فرضه القانون على تملك الشركات التجارية للعقارات امتد على نحو ما جرى به نص المادة 8 منه، بحظر تملك الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين للعقارات، وألزمها بالتصرف في ما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلا بيعت جبراً، كما ألزم الشركات التي تنتقل فيها حصة الشريك الكويتي إلى غير كويتي بعد العمل بأحكام القانون المصرف في ما تملكه من عقارات خلال سنة أيضاً، وإلا بيعت جبراً.
وأضافت أنه استثناء من حكم الفقرتين الآنفتين، أجاز القانون للشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، ولا يكون من أغراضها التعامل في العقارات، تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذا صدر مرسوم بمنحها هذا الحق، مع مراعاة حكم المادة 5، ورتب القانون البطلان على مخالفة أحكامه، وحظر تسجيل التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه، وجعله من النظام العام، تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولكل ذي شأن طلب الحكم بالبطلان.
وإذ صدر القانون 20 لسنة 2000 وسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وكان من المنطقي أن تطبق عليها آليات التداول في البورصة التي تتسم بالديناميكية والحركة السريعة، والتغير المستمر، حيث تجري عمليات البيع والشراء في البورصة وفق نظم آلية غاية في السرعة والتعقيد، ومن ثم يكون من الصعوبة مراقبة دخول وخروج غير الكويتي على أسهم الشركة المدرجة من أجل إخضاعها لنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه.
كما صدر الأمر الأميري بتاريخ 10/ 5/ 2024، ونصت المادة 4 منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون، فنصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم بقانون 74 لسنة 1979 المشار إليه، بإضافة حكم لها يعفى بموجبه الشخص الذي ينتمي إلى جنسية دولة عربية من التصرف في العقار أو جزء منه إذا آلت إليه الملكية عن طريق الميراث عن والدته الكويتية.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إضافة فقرتين جديدتين لنص المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 1979 المشار إليه، تجيز الأولى منهما للشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين أن تتملك العقارات، متى كان من بين أغراضها التعامل في العقارات وقصر توزيع الحصص العينية على الشركاء الكويتيين، على أن يوزع على غير الكويتيين قيمة مقابل حصصهم نقداً على أن يصدر مرسوم بوضع ضوابط ذلك.
وتجيز الفقرة الثانية المضافة الإذن للكيانات الاستثمارية، المرخص لها وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار المباشر، بتملك العقارات اللازمة المباشرة أنشطتها بشرط ألا يكون ذلك بقصد المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن.