دين و دنيا
أخر الأخبار

حكم أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد

أجمع الفقهاء على انه يجوز أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حيث صلى الخمس بوضوء واحد، وروى مسلم من حديث “بريدة” رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله؟، فقال: عمداً فعلته يا عمر.

هل الشرود أثناء الصلاة يبطلها؟..دار الإفتاء توضح

والسنة أن يتوضأ لكل صلاة ولو لم يُحدث؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، عن أنس قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قيل له فأنتم كيف كنتم تصنعون قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث” رواه البخاري.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد، طالما الإنسان محافظًا على وضوئه حتى لو كان أثناء الوضوء يمسح على الجورب.

وأضاف «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز صلاة أكثر من فرض بوضوء واحد مع المسح على الجورب؟»، أنه يجوز أداء الصلوات الخمس بوضوء واحد ما دام محافظًا على وضوئه ولم يحدث، وما دام ليس في حاجة إلى دخول دورة المياه.

وعن حكم المسح على الجورب، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المسح على الجورب -الشراب- يجوز عند جماهير العلماء إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

ولفت إلى أن جمهور الفقهاء قيدوا الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ، ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا.

وأفادت: وعليه فالمسح على الجورب الشفاف ممنوعٌ عند الجمهور، جائزٌ عند قليل من العلماء.

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ان بعض الفقهاء يقولون ان صلاة الحاقن اي ” حبس الأخبثين” مكروهة وقال البعض الآخر ان صلاته فاسدة.

وأضاف أنه إذا كان في حبس الاخبثين مدافعة له تشغلك عن التركيز في الصلاة؛ فعليك أن تقضي حاجتك أولا، ثم تتوضأ وتصلي فقد ورد النهي عن الصلاة في حال مدافعة الأخبثين –البول والغائط- فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت‏:‏ ‏‏سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى