المفتي يوضح الحكم الشرعي لشراء الزكاة من مستحقيها: “محرم في هذه الحالة”

في فتوى حديثة، تلقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا من أحد المواطنين بشأن حكم شراء الزكاة من مستحقيها بعد تسليمها، حيث أوضح السائل أنه صاحب محل تجاري يخرج زكاة ماله على هيئة حبوب، ثم يعود إليه بعض المستحقين لبيع ما تسلموه، فيقوم بشرائه منهم بثمن أقل من قيمته السوقية.
ورد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مؤكدًا أن بيع الزكاة ممن أُعطيت له إلى صاحبها الأول جائز فقط إذا تم بثمن المثل أو أعلى، أما إذا كان البيع بأقل من السعر الحقيقي بدافع الحياء أو المجاملة، فإنه يُعد محرمًا شرعًا؛ لما في ذلك من انتقاص لمقصد الزكاة، الذي يتمثل في سد حاجة الفقير وتمكينه من التملك التام دون ضغط أو حرج.
وأوضح المفتي أن البيع كعقد له أركان وشروط إذا اكتملت كان صحيحًا من الناحية الفقهية، إلا أن الحكم التكليفي له قد يتغير بحسب الملابسات، كأن يشوبه الحرج أو الحياء، مستشهدًا بحديث رواه البخاري عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أراد شراء فرس تصدق به، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم قائلًا: “لا تشتره ولو بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه”.
وأشار الدكتور عياد إلى اختلاف الفقهاء في حكم شراء الإنسان ما تصدق به، حيث أجاز المالكية في المشهور، والشافعية، والإمام أحمد في رواية، هذا الفعل مع كراهته، معتبرين النهي الوارد في الحديث محمولًا على الكراهة لا على التحريم.
وختمت دار الإفتاء الفتوى بالتنبيه إلى أهمية مراعاة الغرض الأساسي من الزكاة، وهو تلبية حاجات المستحقين وتمكينهم من التصرف بما يملكون دون أن يكونوا تحت ضغط معنوي من المزكّين.