قرار وزاري بتعديل مبالغ التصالح في مخالفات السرعة بالكويت

أصدر وزير الداخلية قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، وذلك في إطار تحديث التشريعات المنظمة للسلامة المرورية، ووفقاً للتعديلات الجديدة تم إعادة صياغة المادة (211 مكرراً) الخاصة بمبالغ التصالح مع المتهمين في حالات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
ونصّ القرار في مادته الأولى على تحديد مبالغ التصالح وفق شرائح سرعة محددة، جاءت كالتالي:
-70 ديناراً: عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً في الساعة.
-80 ديناراً: عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 20 كيلومتراً وحتى 30 كيلومتراً.
-90 ديناراً: عند تجاوز السرعة بأكثر من 30 وحتى 40 كيلومتراً.
- 100 دينار: عند تجاوز السرعة بأكثر من 40 وحتى 50 كيلومتراً.
- 120 ديناراً: عند تجاوز السرعة بأكثر من 50 وحتى 60 كيلومتراً.
- 130 ديناراً: عند تجاوز السرعة بأكثر من 60 وحتى 70 كيلومتراً.
- 150 ديناراً: عند تجاوز السرعة بما يزيد على 70 كيلومتراً في الساعة.
ويأتي القرار الجديد استناداً إلى أحكام البند (7) من المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أدخل تعديلات جوهرية على منظومة المرور بهدف ضبط القيادة على الطرقات والحد من المخالفات الخطرة التي تهدد حياة السائقين والمارة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بقواعد المرور، وتحقيق أعلى درجات الأمان على الطرق، في ظل الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية.