أخبار الكويت
أخر الأخبار

قرار من الصحة الكويتية بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً، في شأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي، تدرجت من حظر الإعلان عن أدوية أو مستحضرات من دون ترخيص، وعدم الترويج للوهم الطبي، ومنع الإعلان عن الخصومات والأسعار خارج أسوار المنشأة الصحية، كما حظر تصوير المريض، والطعن بزملاء المهنة، إلى حظر تقديم العروض.

وتضمن القرار تعريفاً دقيقاً للإعلانات الطبية وآلية تقديم الطلبات للحصول على التراخيص الخاصة بها، والواجبات والمحظورات التي على المعلن التقيد بها، إلى غير ذلك من الضوابط والاشتراطات الخاصة بهذا الشأن.

اقرأ أيضاً: الصحة الكويتية أوقفت فحص العمالة في أرض المعارض… حفاظاً على المال العام

1 – منع الإعلان عن الأسعار

أشار القرار إلى عدم جواز مزاولي المهنة وملاك المنشآت الصحية، الإعلان عن أسعار الخدمات الصحية التي تؤديها منشآتهم، أو أي منتج أو علاج، أو جهاز طبي، سواء بطريق التعليق على المنشآت الصحية أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر، بما ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أجاز لمزاولي المهنة المرخص لهم بمزاولتها، وللمنشآت الصحية المرخصة، الإعلان عن أنفسهم وتخصصاتهم وجهة عملهم والخدمات التي يؤدونها خلال مدة سريان تراخيص مزاولتهم أو منشآتهم بحسب الأحوال.

2 – حظر الترويج للوهم الطبي

حظر القرار على المعلن الترويج للوهم الطبي، بادعاء الأفضلية والأسبقية، واستخدام الألقاب غير الطبية في أي خدمات صحية أو مهارة مزاولي المهنة، أو ما يوحي بذلك على سبيل المثال وليس للحصر «الأول أو الأحدث أو الأفضل أو الأمثل أو الأوحد أو الفريد وما يشابهها»، والألقاب مثل «الأسطورة أو خبير المشاهير أو ما يشابهها».

3 – لا إعلان عن خصومات وأسعار

أشار القرار إلى عدم جواز الإعلان عن أسعار أي من الخدمات الطبية والصحية المدرجة ضمن قائمة الأسعار المعتمدة خارج أسوار المنشأة الصحية في أي من وسائل الإعلان الأخرى، وعدم جواز الإعلان عن الخصومات أو مجانية الخدمات أو تقسيط السداد أو أي تسهيلات أخرى للدفع، إلا داخل مبنى المنشأة الصحية. ويستثنى من ذلك الحملات التطوعية المرخص لها بالإعلان بشرط الحصول على موافقة إدارة التراخيص الصحية.

4 – حظر تصوير المريض

أجاز القرار للطبيب إجراء كافة أنواع التصوير التي تتطلبها مزاولة مهنة الطب، بغرض تشخيص أو علاج أو متابعة حالة المريض وحفظ ذلك بملفه الصحي. كما حظر القرار على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة في أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى

5 – حظر الطعن بزملاء المهنة

حظر القرار على المعلن الطعن بزملاء المهنة، أو التقليل من مستوى مهاراتهم الصحية في الإعلان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، التزاماً بأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة، سواء في الحسابات الرسمية للمنشآت الصحية المعتمدة من إدارة التراخيص الصحية أو الحسابات الشخصية وضمن الضوابط المتفق عليها.

6 – حظر تقديم العروض

حظر القرار على الغير إجراء استبيان أو استفتاء أو تقديم عروض أو خدمات أو إعلانات داخل المنشأة الصحية، ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من إدارة المنشأة تسمح بذلك. 5

ضوابط للإعلانات المرئية

حدد القرار الضوابط التي يتوجب على المعلنين التقيد بها للإعلانات المرئية وتشمل:

1 – توخي أقصى درجات العناية والحرص في المحافظة على خصوصية المريض.

2 – عدم مخالفة الذوق العام وأخلاقيات المهنة في الإعلان.

3 – إظهار الحد الأدنى من جسم المريض بشكل لا يخدش الحياء ولا يخالف الذوق العام وبالشكل الذي يسمح للمتابع بتلقي المعلومة الطبية وتحقق الفائدة دون المبالغة بعرض جسد المريض أو أجزاء منه كعرض الأجهزة التناسلية أو منطقة الالية أو الصدر الأنثوي.

4 – ضرورة الحصول على موافقة كتابية من المرضى قبل نشر أي مقطع خاص فيهم عبر تصویر مزاول المهنة للمريض يحدد فيها غرض وحدود استخدام النشر ومراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض.

5 – السماح بعرض نتائج العلاج المقدم ومقارنة عرض صور ما قبل العلاج وما بعده ضمن الضوابط المذكورة أعلاه.

إعلانات السوشيال ميديا

أشار القرار إلى أن أحكامه تسري على الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت من خلال الحسابات المعتمدة للمنشآت الصحية أو الحسابات المخصصة للإعلانات التجارية أو حسابات المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو الحسابات الشخصية الخاصة بمزاولي المهنة أو غيرها من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي.

حساب واحد لكل منشأة صحية

أشار القرار إلى وجوب إنشاء سجل لدى إدارة التراخيص الصحية تدرج فيه حسابات المنشآت الصحية في وسائل التواصل الاجتماعي، كما ألزم القرار كل منشأة صحية باتخاذ حساب واحد في كل موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، على أن يحمل اسمها وعنوانها ورقم ترخيصها وأرقام هواتفها وغيرها من وسائل الاتصال بها وفروعها حال وجودها، وعدم جواز تغيير اسم الحساب المدرج بسجل إدارة التراخيص الصحية.

حساب واحد لكل فرع

أجاز القرار السماح بتعدد حسابات التواصل الاجتماعي بواقع حساب واحد لكل فرع من فروع المنشأة الصحية، على أن يبين فيه الاسم المدرج بسجل إدارة التراخيص الصحية للمنشأة الأم ورقم ترخيصها وعنوان الفرع ووسائل الاتصال فيه على ألّا يجوز أن يتخذ الفرع اسماً يوهم باستقلاله عن المنشأة الصحية التي يتبعها كما أجاز القرار السماح بإنشاء حسابات للتخصصات الطبية المرخصة في المنشآت الصحية.

الشكاوى وإلغاء التراخيص

حدد القرار آلية التعامل مع الشكاوى حيث تتلقى إدارة التراخيص الصحية الشكاوى من الأفراد والمؤسسات وإدارات الوزارة المختلفة للتحقق منها، وترفع تقريراً في كل شكوى إلى الوزير مع اتباع التسلسل الإداري توصي فيه بإحالتها إلى النيابة العامة أو جهاز المسؤولية الطبية بحسب الأحوال.

شروط الإعلان عن الأدوية

أشار القرار إلى عدم جواز الإعلان عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الخلطات أو التركيبات أو المنشطات أو الأغذية الخاصة أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات أو الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان، سواء بطريق التعليق على المنشأة الصحية أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان والنشر بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الحصول على ترخيص بذلك.

آلية تقديم ترخيص الإعلانات

حدد القرار آلية تقديم طلبات التراخيص وذلك إلى إدارة التراخيص الصحية، على أن تبت الإدارة في طلبات الإعلانات المقدمة لها بعد التأكد من استيفائها لشروط الإعلان طبقاً لأحكام القانون رقم 2020/70.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى