“الإفتاء” توضح حكم من مات غنيًا ولم يحج: هل يلزم الورثة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في مسألة تأجيل الحج مع الاستطاعة، وموقف الشرع من شخص مات غنيًا ولم يؤدّ فريضة الحج، وذلك في ردّها على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، حول وجوب الحج فور القدرة عليه، وإمكانية التأجيل.
وقالت الإفتاء إن الأصل في الحج أنه واجبٌ على الفور لمن توفرت له الاستطاعة المالية والبدنية، ويُستحب له المبادرة لأداء الفريضة وعدم التأخير، إلا أنه يجوز التأجيل إذا غلب على ظنّه السلامة والاستطاعة لاحقًا.
أما إن غلب على ظنه الموت بسبب مرضٍ أو كِبَرٍ في السن، فيكون الحج حينها واجبًا على الفور ولا يجوز تأجيله.
وبشأن من مات مستطيعًا ولم يحج، أوضحت الدار أن الأمر يتفرّع إلى حالتين:
إن كان قد أوصى بالحج وترك مالًا، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية، ويُحَج عنه من: ثُلث التركة حسب مذهب الحنفية والمالكية، كامل التركة حسب مذهب الشافعية والحنابلة.
أما إن مات من غير وصية، فلا يجب على الورثة أن يُحجّوا عنه، ولكن يُستحبّ ذلك خروجًا من الخلاف الفقهي، وهو كذلك لمن مات ولم يترك مالًا.
وأكدت دار الإفتاء أن الحج فريضة العمر، ويجب على المسلم أداؤها متى استطاع، دون تسويف أو تأجيل غير مبرر، مشيرةً إلى أن المبادرة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام هي من علامات التوفيق في الدنيا والآخرة.