
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته فضلا عن حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ولاسيما, يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر وزارة بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ويُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.