خالد علي لرئيس مجلس النواب: مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل متاحة بدون أمر قضائي ونطالب بتعديل القانون

رد المحامي خالد علي، على تصريحات رئيس مجلس النواب التي أكد فيها أن مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ، لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.
وقال خالد علي:
المادة ١١٦ من المشروع تتيح للنيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات في جرائم الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، وجرائم المفرقعات، وجرائم الرشوة، وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أن يأذن بأمر مسبب منه ودون الحصول على إذن من القاضى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود والاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الالكتروني والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائل الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص.
ويجوز تجديد مدة مراقبة تلك الاتصالات (30 يوم) لمدة أو مدد مماثلة.
أى بدون رقابة من منصة القضاء على قرار النيابة، وبدون حد زمنى أقصى لهذه التسجيلات اللى المدة فيها تبدأ ب ٣٠ يوم ويمكن تجديدها لمدة أو مدّد مماثلة.
وكانت هذه القواعد من العيوب الواردة بالقانون الحالى وكنا نعارضها ونطالب أن تخضع كل هذه الاجراءات الاستثنائية لرقابة القضاء دون إطلاق يد النيابة فيها وبدلاً من الاستجابة لمطالب التعديل تم النص عليها فى المشروع.




