موعد زيادة الإيجارات القديمة.. كل ما تريد معرفته عن حكم “الدستورية العليا”
أبطلت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر أمس السبت، الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ماذا يعني حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم؟
تضمن حكمة المحكمة الدستورية العليا، إلغاء البنود الخاصة بـ “تثبيت” قيمة الإيجار الشهري، حيث أن نظام الإيجار القديم لم يكن يتضمن زيادات سنوية في المبالغ الإيجارية رغم التغيرات الاقتصادية التي مرت بها الدولة على مدار 34 عامًا منذ إقرار القانون وحتى اليوم.
حيثيات المحكمة الدستورية في إلغاء تثبيت الإيجارات القديمة
أوردت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها، أن هذا الحكم جاء استنادًا على أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة يشكل انتهاكًا للعدالة وحق الملكية، حيث يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية.
موعد زيادة الإيجارات القديمة للشقق السكنية
بحسب نص حكم المحكمة الدستورية، يبدأ تطبيق هذا الحكم من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب.
المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أوضح أن تأجيل تطبيق الحكم هدفه منح مجلس النواب فرصة لوضع تشريع يراعي التوازن المطلوب ويحول دون حدوث اضطرابات في سوق الإيجار، نتيجة العقود المتأثرة بالقوانين القديمة.
هل يترك تحديد الإيجارات وفقًا للمالك فقط؟
حرصت المحكمة الدستورية على منح فترة حتى نهاية دور الانعقاد التشريعي للبرلمان، وذلك من أجل منحه -بصفته سلطة التشريع- مهلة كافية للنظر في بدائل تنظيمية ووضع ضوابط جديدة لتحديد الأجرة بشكل عادل.
وأشارت المحكمة، إلى أن امتداد العقد وتحديد الأجرة هما من الأمور الخاضعة للتنظيم التشريعي، لكن ذلك يجب أن يستند إلى ضوابط موضوعية تحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بحيث لا يتمكن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر، كما لا تُثبّت الأجرة عند حد بخس يقلل عائد الاستثمار، بما يتسبب في إهدار الملكية.
ونبهت المحكمة إلى أن النصوص المطعون عليها منعت زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية عن 7% من قيمة الأرض عند الترخيص والتكلفة الفعلية للبناء، مما أدى إلى تثبيت القيمة الإيجارية رغم مرور عقود طويلة، متجاهلًا تأثير التضخم وتغير القيمة الشرائية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة انتهاكًا للعدل وحقوق الملكية.
الملاك يطالبون البرلمان بتشريع جديد
صرح الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، بأن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تثبيت الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم يعد بمثابة إلغاء جذري للقانون القديم.
وأضاف البحيري في تصريحات خاصة إلى “مصراوي” أن حكم المحكمة ملزم لمجلس النواب، مشيرًا إلى سابقة مماثلة حدثت في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
وأوضح البحيري أن على مجلس النواب إصدار تعديل تشريعي يتوافق مع حيثيات الحكم قبل انقضاء المهلة المحددة، والتي حددها الحكم بنهاية دور الانعقاد الحالي للمجلس.
المستأجرون يتمسكون بامتداد العقود
صرح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن حكم المحكمة الدستورية وضع حجية جديدة تتيح للمستأجرين امتداد العلاقة الإيجارية دون إنهائها، إذ ركز الحكم فقط على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية دون التطرق لقضايا الإخلاء أو الطرد من السكن.
وأضاف “حليم” أن حكم “الدستورية” يغلق باب النقاش حول مشاريع القوانين التي تهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، ويوجه الأنظار فقط إلى زيادة الأجرة دون المساس بحق الإقامة.
وأوضح أن الحكم يهدف إلى تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، دون استغلال حاجة المستأجر للسكن، مشيرًا إلى أنه من غير المناسب قياس زيادة القيمة الإيجارية بالمستويات السوقية الحالية للوحدات الجديدة. وأكد أن الزيادات يجب أن تكون تدريجية على مدار سنوات، مراعيةً طبيعة العقار والمنطقة السكنية.
وأشار حليم أيضًا إلى أن حكم المحكمة لم يشمل المستأجرين الإداريين والتجاريين، نظرًا لأن القانون الحالي بالفعل يفرض زيادات سنوية على الإيجارات لهذه الفئات.
تشريع برلماني جديد
صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم للوحدات السكنية يعد ملزمًا للتطبيق.
وأضاف الفيومي أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين دون استثناء.
وأوضح “الفيومي”، أن هذا الحكم يلقي على مجلس النواب مسؤولية إصدار تشريع جديد ينظم هذه المسألة، مؤكدًا أن المجلس سيقوم بدراسة حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لتحديد الخطوات المقبلة.
وأشار إلى أن الحكم بمثابة إلغاء فعلي للقانون القديم، حيث أن القانون يتضمن شقين أساسيين، هما تثبيت القيمة الإيجارية وامتداد العقد لجيل واحد.