حوادث و قضايا

فيديو| تطور مثير بواقعة الفعل الفاضح “أعلى الكوبري”.. ماذا ينتظر مُصور الشاب والفتاة؟

كشف الدكتور هاني سامح المحامي، تفاصيل بلاغه الذي تقدمه به إلى النائب العام ضد مُصور الشاب والفتاة المضبوطين، السبت، بتهمة الفعل الفاضح أعلى كوبري بالقاهرة.

وقال سامح، إنه وفقًا لنصوص مواد قانون تقنية المعلومات فإن الشاب “المصور” يواجه عقوبة الحبس لاتهامه بانتهاك حق المراهقين عن طريق تصويرهما، موكدًا أن ما ارتكبه يستوجب معاقبته باعتبار أن النشر كان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة، مساء الأحد، بإخلاء سبيل شاب وفتاة في واقعة ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور بالقاهرة، وذلك عقب ضبطهما واستجوابهما وإقراراهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ وذلك إذا ما سدَّد كلٌّ منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه.

كما أمرت النيابة بطلب تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، للشاب والفتاة أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور وبيان قصده من التصوير والنشر.

ولفت هاني سامح المحامي، إلى أن مواد قانون تقنية المعلومات تعاقب مرتكب أي واقعة انتهاك حقوق المواطنين ونشر فيديوهات خاصة بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي بالحبس الذي لا يقل عن عامين، وغرامة تصل لنحو 300 ألف جنيه، موضحًا أن عقوبة المُصور في الواقعة الحالية قد تتراوح بين عامين وثلاثة، أما عقوبة ناشري الفيديو فقد تكون غلق الصفحات الخاصة بهم.

شدد على أهمية إرساء مبدأ احترام حقوق المواطنين والأماكن العامة، ولا يتم استخدام وسائل التوصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في مثل هذا النوع من هتك الأسرار والقذف والنشر المتواصل غير المقبول.

أشار إلى أن عقوبة ارتكاب فعل فاضح لا تتجاوز عام بجانب غرامة، أما إذا كان مرتكب الواقعة طفلًا فالعقوبة لن تتجاوز توجيه اللوم فقط لاغير، موضحًا أن جوهر الشريعة الإسلامية هو الستر وعدم فضح الآخرين، وبالتالي كان بإمكان مصور الفيديو أن يتقدم ببلاغ ضد الشاب والفتاة في سرية تامة، لكن ناشر الفيديو رغب في حصد المشاهدات والأرباح عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار لنص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي في الأماكن العامة بأن يحظر تصوير أو نشر المشاهد المسيئة للبلاد أو المواطنين أو المخلة بالآداب العامة وتصـوير الأطفـال دون موافقة كتابية منهم.

ونصت المادة الثالثة من ذات القرار وفق نص البلاغ أنه “يحظر استخدام معدات التصوير الاحترافي فى التصوير الشخصي إلا بتصريح مسبق، بينما تنص المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه كل من استخدم موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.

ونوه البلاغ إلى المادة 116 مكررا (ب) من قانون الطفل التي تنص على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن عشـرة آلاف جنيـه ولا تجاوز خمسين ألـف جنيهـا كـل مـن نشـر أو أذاع بأحـد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانـات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عـرض أمـره علـى الجهـات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون”.

ورصدت “إدارة البيان” تداول المقطع المشار إليه السبت الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢ بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقت عقبه إخطارًا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب والفتاة (الأول ١٧ عام والثانية ١٨ عام) وتمكنها من ضبطهما، حيث بادرت النيابة العامة بإخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، واستجوبت الشاب والفتاة فيما نُسب إليهما من اتهام فأقرَّا بارتكابهما الفعل المخلِّ الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية، وأشارا إلى وقوع هذا الفعل منذ إبريل الماضي، نافين علمهما بشخص القائم على التصوير أو النشر، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهما إذا ما سدَّد كل منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول القائم على تصوير المقطع ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وبيان قصده من التصوير والنشر لاستكمال التحقيقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى