أخبار مصر

بلاغ للنائب العام ضد “رسوم الموبايلات”: مستشار قانوني يتهم مسؤولين بـ “الغدر” وتعطيل القانون

في تحرك قانوني هو الأول من نوعه ضد القرار الأخير بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة للقادمين من الخارج، تقدم المستشار القانوني والمحامي بالنقض، الأستاذ ياسر محمد أبو العلا، ببلاغ رسمي إلى معالي المستشار النائب العام بجمهورية مصر العربية.

جوهر البلاغ: مخالفة صريحة لقانون الجمارك استند البلاغ إلى نص المادة 18 من قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020، والتي تعفي الأمتعة الشخصية للمسافرين والسلع التي بصحبتهم من الضرائب الجمركية. واعتبر المستشار أبو العلا أن الهاتف المحمول الشخصي يندرج قطعاً تحت بند “الأمتعة الشخصية”، مما يجعل فرض رسوم تصل إلى 38%، والتهديد بقطع الخدمة الفنية، إجراءً يخرج عن دائرة المشروعية الإدارية إلى حيز التجريم الجنائي.

اتهامات بـ “الغدر” وإساءة استعمال السلطة طالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع كل من:

رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

واتهمهم البلاغ بارتكاب جرائم “الغدر” المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات (طلب ما ليس مستحقاً)، وجريمة تعطيل تنفيذ أحكام القوانين طبقاً للمادة 123، نظراً لاستخدام سلطة قطع الخدمة كأداة إكراه لتحصيل مبالغ معفاة بقوة القانون.

تحذيرات من ضرب التحويلات الدولارية وحذر المستشار ياسر أبو العلا في بلاغه من الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تثير حفيظة المصريين بالخارج وتدفعهم لمقاطعة التحويلات الرسمية، مما يضر بمناخ الاستثمار وسمعة مصر الدولية أمام منظمة التجارة العالمية.

وفيما يلي نص البلاغ المقدم من السيد/ ياسر محمد ابو العلا – مصري مقيم بدولة الإمارات:

سم الله الرحمن الرحيم “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ” مذكرة بلاغ لمعالي المستشار النائب العام المصري ضد جريمة إساءة استعمال السلطة والغدر وتعطيل تنفيذ القوانين مقدمة إلى: السيد المستشار / النائب العام لجمهورية مصر العربية تحية إجلال وتقدير،، مقدمه لمعاليكم : السيد / ياسر محمد ابو العلا مصري الجنسية مستشار قانوني بدولة الامارات العربية – ومحامي بالنقض بجمهورية مصر العربية ومقيم حاليا- بالامارات العربية المتحدة – دبي ضد المشكو في حقهم وهم : 1- رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (بصفته الوظيفية) 2- رئيس مصلحة الجمارك المصرية (بصفته الوظيفية) 3- رئيس مصلحة الضرائب المصرية ( بصفته الوظيفية ) 4- كل من يثبت تورطه في إصدار أو تنفيذ القرار المشكو منه الصادر من المشكو في حقهم من الاول الي الثالث . الموضوع بلاغ بشأن ارتكاب المشكو في حقهم جريمة إساءة استعمال السلطة والغدر وتعطيل تنفيذ القوانين بلاغ ضد المشكو في حقهم لارتكابهم جرائم الغدر الواردة بنص (المادة 114 عقوبات)، وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين (المادة 123 عقوبات)، وإساءة استعمال السلطة، وذلك بإصدار قرار إداري مشترك يفرض رسوما جمركية وضرائب على الهواتف المحمولة الشخصية للقادمين من الخارج بواقع 38 % ويهدد بقطع الخدمة عنها بعد 90 يوما، بالمخالفة الصريحة لقانون الجمارك المصري. أولا: وقائع البلاغ تتلخص وقائع البلاغ في أن المشكو في حقهم أصدروا قرارا مشتركا يقضي بـ: 1- إلزام القادمين من الخارج الذين سجلوا هواتفهم المحمولة على اي من الشبكات المصرية العاملة بمصر ( فودافون – اتصالات مصر – وي ) بدفع ضريبة وجمارك تصل الي 38% 2- وقف تشغيل هذه الهواتف بعد مرور 90 يوما من تاريخ دخول البلاد ما لم يتم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة عليها والمقدرة ب 38 % ولما كان هذا القرار يمس مقدم البلاغ بشكل مباشر ، حيث إنه من المصريين العاملين بالخارج ويمس خروجه ودخوله الرسمي للبلاد المصون باحكام الدستور والقانون ويقيد حركته وحريته في جلبه هاتفا محمولا للاستعمال الشخصي له ولذويه ولديه فاتورة شراءه من بلد الاقامة ( مرفق بمستندات هذا البلاغ ) ، وهو ما يخالف نص قانوني أعلى رتبة ومقاما، ويشكل جريمة جنائية مكتملة الأركان. ثانيا: الجانب الموضوعي للقرار ومخالفته الصريحة للقانون لما كان القرار المشكو منه يمثل مخالفة صريحة وواضحة لنص قانوني أعلى رتبة ومقاما ، وهو قانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020، وتحديدا المادة 18 منه التي تنص على: “تُعفى من الضريبة الجمركية الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين، والسلع التي ترد بصحبة الركاب، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.” ولما كان الهاتف المحمول الذي يحمله المسافر للاستعمال الشخصي يندرج قطعا تحت مفهوم “الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين”، فإن الأصل القانوني هو الإعفاء التام من الضريبة الجمركية والضرائب الأخرى. وكان القرار المشترك الصادر عن المشكو في حقهم مجتمعين قد استخدم ســـــــــلطة فنية (قطع الخدمة) كأداة إكراه لتحصيل رسوم على أمتعة معفاة بقوة القانون، مما يخرج القرار من دائرة المشروعية الإدارية ويدخله في دائرة التجريم الجنائي. ثالثا: الأساس والاسانيد القانونية للتكييف الجنائي لما كان القرار المشكو منه لا يمثل مجرد مخالفة إدارية، بل قد ارتقى واستقر إلى مستوى الجريمة الجنائية لتوفر أركانها كما يلي: 1- جريمة الغدر الواردة بالمادة 114 من قانون العقوبات والتي نصت علي : “كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. يعاقب بالسجن المشدد أو السجن…” أ- توافر الركن المادي لجريمة الغدر . حيث ان القرار المشكو منه هو قرار يمس 10 ملايين مصري مقيم بالخارج ويطلب تحصيل رسوم جمركية وضرائب على هواتف محمولة شخصية وما هي الا اغراض شخصية و هذا الطلب يتعارض بشكل مباشر مع نص المادة 18 من قانون الجمارك المصري التي تنص على إعفاء الأمتعة الشخصية للمسافرين من الرسوم الجمركية. ولما كان الهاتف المحمول للاستعمال الشخصي هو من الأمتعة الشخصية، فإن طلب تحصيل رسوم عليه هو طلب “ما ليس مستحقا”، كما أن استخدام سلطة قطع الخدمة (وهي سلطة فنية) كأداة إكراه لتحصيل هذا المبلغ غير المستحق يكمل الركن المادي لجريمة الغدر ب- توافر الركن المعنوي لجريمة الغدر . لما كان من المفترض ان المشكو في حقهم هم (رؤساء لهذه الهيئات) ويفترض علمهم التام بنصوص قانون الجمارك، ومع ذلك اتجهت إرادتهم مجتمعين وبسوء نية إلى إصدار قرار يخالف هذا القانون ويطلب مبالغ غير مستحقة، مما يثبت توافر القصد الجنائي لديهم للاضرار العمدي بالمواطنين وطلبهم رسوما غير مستحقة مع علمهم بذلك . 2- ارتكاب المشكو في حقهم جريمة تعطيل تنفيذ أحكام القوانين طبقا لما قررته (المادة 123 من قانون العقوبات) والتي تنص علي : “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح…” أ- توافر الركن المادي لجريمة تعطيل القوانين واساءة استعمال السلطة لما كان المشكو في حقهم متضامنين ومجتمعين قد استعملوا سلطتهم الوظيفية (سلطة إصدار القرارات الإدارية وسلطة قطع الخدمة الفنية) في وقف تنفيذ حكم القانون، وهو حكم الإعفاء الجمركي المنصوص عليه في قانون الجمارك . فبدلا من تطبيق القانون، قاموا بتعطيله بقرار إداري أدنى رتبة منه وذلك لتحقيق مصالح فئوية ومكاسب مالية للصالح مؤسساتهم التي يعملون بها ، حيث ان الثابت ان المشكو في حقه الثاني والثالث تتقاضي مؤسساتهم ارباحا ومكافات ونسبة مئوية علي التحصيل ، اما المشكو في حقه الاول رئيس المرفق القومي للاتصالات فلا يجوز من الاساس اتخاذه لاي افعال من شأنها قطع الخدمة او التهديد بقطعها كنوع من الاكراه لأن ذلك الاجراء يخالف الهدف الاساسي والقانون الذي انشأ من اجله . و حيث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) هو الجهة المستقلة المسئولة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 عن تنظيم، تطوير، وتعزيز خدمات الاتصالات في الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين، وحماية حقوق المستخدمين، بالإضافة إلى إدارة الطيف الترددي، إصدار التراخيص، وتحديد معايير جودة الخدمة .. وبذلك تنتفي عنه اي مهمة او وظيفة لقطع خدمة عن المستخدمين او وظيفة تحصيل جمركي او تحصيل ضريبي . مما يعد اكراهه المستخدمين علي دفع ضرائب ورسوم للثاني والثالث خارجا عن اختصاصاته وخرقا للقانون ويدخل في حيز التجريم الجنائي بجريمتي الغدر و جريمة اساءة استعمال السلطة وتعطيل تنفيذ القوانين ب- توافر الركن المعنوي : لما كان القصد الجنائي متوافر، حيث أنهم أصدروا القرار وهم يعلمون أنه يتعارض مع نص قانوني أعلى، مما يثبت اتجاه إرادتهم متضامنين لتعطيل القانون. رابعا : الأضرار الجسيمة المترتبة على القرار (تعزيز ركن الضرر العام) لما كان القرار المشكو منه لا يقتصر ضرره على مقدم البلاغ فحسب، بل يمتد اثره ليشمل أضرارا جسيمة على الاصعدة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مما يعزز من خطورة الجريمة المرتكبة ويؤكد على ضرورة تدخل النيابة العامة لحماية المصلحة العامة للمواطنين والمستثمرين العرب والاجانب ويحافظ علي سمعة مصر . 1- الإضرار بالاقتصاد القومي والتحويلات الدولارية أ- مقاطعة التحويلات: لقد أدى القرار إلى إثارة حفيظة المصريين المقيمين بالخارج، الذين يمثلون المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد. وقد بدأت بالفعل حملات واسعة لمقاطعة التحويلات الدولارية عبر القنوات الرسمية، مما يهدد بتفاقم أزمة نقص العملة الصعبة ويزيد من الضغط على سعر الصرف ، وكوني مواطن مصري يخشي علي بلاده من هذا التأثير الاقتصادي المريع ، حيث ان وقف هذه التحويلات لفترة ، يؤدي لنقص في الدولار ، مما يؤدي الي عودة السوق السوداء ورفع قيمة الدولار امام الجنيه المصري ، الامر الذي يؤدي الي رفع قيمة السلع والخدمات وبالتالي يسيئ ويضر هذا القرار بغالبية الشعب المصري . ب- تضييق الخناق على الاستثمار: يرسل هذا القرار رسالة سلبية للمستثمرين والأجانب المقيمين بمصر، هذا الرسالة مفادها أن القرارات الإدارية في مصر يمكن أن تصدر بشكل مفاجئ ومخالف للقانون، ودون عرض علي السلطة التشريعية المختصة لاصدار قانون بها ، مما يضر بمناخ الاستثمار ويقلل من جاذبية السوق المصري في الاستثمار . 2- الإساءة لسمعة مصر الدولية ومخالفة مبدأ المعاملة الوطنية أ- السمعة الدولية: وحيث يضرهذا القرار بسمعة مصر كدولة تحترم قوانينها والتزاماتها الدولية. ففرض رسوم على الأمتعة الشخصية للمسافرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، يمثل تراجعا عن مبادئ التجارة الحرة والمعاملة الوطنية التي تلتزم بها مصر في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية. ب- إثارة الرأي العام: لقد أثار هذا القرار الغاشم غضبا واسعا في الرأي العام المصري والعربي، واعتبره الكثيرون شكلا من أشكال الجباية غير القانونية، مما يقلل من ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية. إن هذه الأضرار الجسيمة تبرهن على أن القرار لم يكن يهدف اصلا إلى تنظيم فني مشروع، بل كان يهدف إلى غاية مالية غير مشروعة، مما يؤكد على توافر ركن الانحراف بالسلطة ، ويدعم التكييف الجنائي لجريمتي الغدر وتعطيل تنفيذ القوانين واساءة استعمال السلطة وتوافر اركانها تجاه المشكو في حقهم . خامسا: الطلبات لذلك و لكل ما تقدم، يلتمس مقدم البلاغ من سيادتكم، بعد الاطلاع على هذه المذكرة: 1- الأمر بفتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ 2- استدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم عن الأساس القانوني لقرارهم المشترك، وعن سبب مخالفتهم الصريحة لنص المادة 18 من قانون الجمارك. 3- في حالة ثبوت التهمة، إحالة المشكو في حقهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم الغدر (المادة 114 عقوبات) وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين (المادة 123 عقوبات). 4- تكليف النيابة العامة بالسماح لنا بالادعاء بالحق المدني المؤقت بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه مصري (10001 جنيه) ضد المشكو في حقهم، تعويضا مؤقتا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بمقدم البلاغ. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، مقدمه ياسر محمد ابو العلا المحامي بالنقض والادارية العليا- مصر مستشار قانوني بدولة الامارات العربية ( ملحوظة ) 1- سيتم اعلان السفارات المصرية والقنصليات بالخارج بهذا البلاغ والانذار المكمل له ، وكل من له صفة للتضامن في هذا البلاغ . 2- سيتم مشاركة هذا البلاغ بموقع النيابة العامة والواتساب الخاص بها من جميع الموقعين والمتضامنين بهذا البلاغ.

شاهد الفيديو من هنا

#مصريون_في_الكويت

#مصريون_في_السعودية

#المصريين_في_الإمارات

#المصريين_في_الأردن

#الجالية_المصرية_بالخليج

#المصريين_في_ليبيا

#المصريين_في_العراق

#مصر_في_العرب

#المصريين_في_إيطالي

ا#المصريين_في_ألمانيا

#المصريين_في_إنجلترا

#المصريين_في_أسبانيا

#مصريين_أوروبا

#المصريين_في_أمريكا

#المصريين_في_كندا

#المصريين_في_أستراليا

#مصر_في_الخارج

#بلاغ_للنائب_العام

#لا_لجمارك_الموبايلات

#المحامي_ياسر_أبو_العل

ا#المادة_18_قانون_الجمارك

#حقوق_المصريين_بالخارج

#موبايلك_أمتعة_شخصية

#ضد_الغدر_الوظيفي

Egyptians_Abroad#Egyptian_Diaspora#

No_Mobile_Customs_Egypt#

#صوت_المغترب_المصري

#قضية_رأي_عام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى