أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مهدد بالسجن والغرامة
يواجه اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني، عقوبة السجن المشدد والغرامة لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
تضمن قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة لكل من أحرز أو اشترى أو وزع مخدرات بقصد الاتجار فيها أو التعاطي فى غير الأحوال المصرح بها قانونا تصل لـ المشدد وغرامة 200 ألف جنيه.
فى هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (١).
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم، ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .
وشرحت تحقيقات النيابة في حادث أحمد فتوح أن الطبيب الشرعي جزم وفقا للثابت بتقرير فحص العينة أن أحمد فتوح كان متعاطيا للمخدرات وهو ما أكدته تحريات المباحث.
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد محمد أبو الفتوح -لاعب كرة القدم- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.
حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.