أخبار مصر
أخر الأخبار

تطبيق التوقيت الصيفي.. احذر غرامة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحلات


وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بالاستعداد لبدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى، أمس الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، حيث تغلق المحلات التجارية في الساعة 11 مساء، فيما تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 منتصف الليل.

وبدأ أمس الجمعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات والمقاهى والمولات التجارية ، وذلك بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فى مصر.

المواعيد الصيفية للمحلات
وحددت المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، موعد تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات، حيث تكون شهور الصيف وفقا للمادة اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ويستعرض “صدى البلد” المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمقاهى والمولات التجارية.

المواعيد الصيفية لغلق المحال و المقاهى والمولات التجارية
وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية:

  1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً.
  2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
  3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.
  4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
  5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً
  6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
  7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
  8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
  9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

عقوبة مخالفة قرارات مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.

نصت المادة (30) من قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019، تنص على معاقبة كل من “قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص”.

كما نص قانون الطوارئ على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد”.

“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.

تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”

مصريون في الكويت: www.egkw.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom

تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet

يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon

ثريدز: www.threads.net/@egkwcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصريون: www.q8eg.com

فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1

انستجرام: www.instagram.com/egkwcom1

تويتر: https://www.twitter.com/EGKWcom1

يوتيوب: www.youtube.com/@egyptiansinkuwaitplus3976

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكالة انباء النفط (اونا نيوز): www.oilnewsagency.com

فيس بوك: www.facebook.com/ONANEWS2022

انستجرام: www.instagram.com/oilnewsagency

تويتر: https://www.twitter.com/Oil_News_Agency

يوتيوب: www.youtube.com/@OilNewsAgency

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى