أخبار الكويت

الكويت.. السجن 10 سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار لمن يرتكب أعمال السحر أو الشعوذة

قدم النواب محمد هايف ومحمد المطير وعادل الدمخي ومبارك الطشة وحمد العبيد اقتراحاً بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (164 مكرراً، 164 مكرراً أ، 164 مكرراً ب ) إلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء نصوصها الآتية:

مادة ( 164 مكرراً)


«تُعد من أعمال السحر العُقَد والرُّقى والأدخنة والكلام الذي يتكلم به أو الكتابة التي تكتب أو العمل الذي يعمل بقصد التأثير في بدن المسحور أو قلبه أو عقله أو مشاعره أو إرادته، مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو تخييلاً، وذلك للإضرار به.

ويُعد من أعمال الشعوذة التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة؛ لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على معتقداتهم أو عقولهم. ويُعد من أعمال الكهانة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة أو الكهانة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل أو دون مقابل. وفي حال أدى السحر لارتكاب جناية عقوبتها الإعدام في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يُعاقب كل من باشر السحر بالإعدام».

مادة (164 مكرراً أ)

«يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة السابقة، كل من استعان بالساحر أو المشعوذ أو الكاهن والوسيط وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال السحر والشعوذة والكهانة، أو الترويج لها بأي وسيلة، أو التستر عليها».

مادة (164 مكرراً ب)

«يُعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 164 مكرراً) كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم مواداً تستعمل في الأعمال الموضحة في المواد السابقة وهو عالم بذلك، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة الأشياء المضبوطة، وإبعاد الأجنبي عن البلاد، وغلق المحل».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ad 12 all pages
زر الذهاب إلى الأعلى