دار الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر عن الجار أو الصديق بإذنه

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار وكذلك عن زوجته وأولاده، حتى وإن كان قادرًا على إخراجها بنفسه، بشرط استئذانه في ذلك، مؤكدة أنه في هذه الحالة لا يلزم الشخص إخراجها مرة أخرى طالما تم دفعها عنه.
وكان الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قد أعلن أن قيمة زكاة الفطر لعام 1447 هجريًا حُددت بـ 35 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن يستطيع.
كما حددت دار الإفتاء قيمة فدية الصيام لمن يعجز عن الصيام لعذر شرعي مستمر بنحو 30 جنيهًا عن كل يوم.
وأوضح المفتي أن تقدير قيمة زكاة الفطر جاء استنادًا إلى ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، باعتباره غالب قوت أهل مصر، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء حتى يتمكنوا من قضاء احتياجاتهم.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، داعيًا المسلمين إلى تعجيل إخراجها وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها العديد من المجتمعات خلال الفترة الحالية.





