قضت المحكمة الإدارية العليا، بأنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها قبل انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز 4 أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم.
إجازات وعلاوات الموظفين
قالت المحكمة، إن المادة الثانية من القانون المنظم لوضع العاملين تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشؤونهم».
وتناولت المحكمة، المادة 50 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المشار إليه، وشرحت فحواها أنه «يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات».
ونص القانون على أنه «إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًا عنها، يُصرف بعد مرور 3 سنوات، على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها».
ad 12 all pages