لقى طفل مصرعه صدمته سيارة نقل حال سيره بأحد الشوارع دائرة القسم، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مصادمة ومصاب بشارع شعبان أبو بكر بدائرة القسم.
على الفور أمر العميد علي عبد الرحمن، رئيس القطاع، بانتقال رجال المباحث إلى الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة نقل القليوبية قيادة سائق، 30 عاما، مقيم المرج، اصطدمت بطفل، 6 أعوام، ومقيم بذات العنوان، حال سيره بالشارع محل الواقعة، وتم نقله لمستشفى بولاق العام، وتوفي حال وصوله للمستشفى، تم ضبط السيارة وقائدها وأقر بارتكابه الواقعة دون قصد، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وحول الموقف القانوني، يقول أحمد محمد، المحامي والخبير القانوني، إن القتل الخطأ هو إحدى الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد في مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد، ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.