قرار جديد من وزارة الإسكان بشأن مخالفات البناء في هذه المناطق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 954 لسنة 2022.
ونصت المادة الأولى: تستبدل المادتان (135 مكرر، 139 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء ليكون نصهما على النحو التالي:
المادة (135 مكرر)
يجوز لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد عمل تقرير خبرة من لجنة خبراء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن يصدر قرارا بالتجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي تم تنفيذها في نطاق وحدات الإدارة المحلية (مدن/مراكز/قرى….) وفي نطاق مسافة 1 كم حول أسوار كافة المطارات والتي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وذلك في الحدود التالية:
1- (30%) من البروزات المسموح بها لواجهات المباني المطلة على الطرق.
2- (15%) من البروزات المسموح بها لواجهات المباني المطلة على الأفنية.
3- (10%) من الطول الظاهر لدرج السلم.
4- (10%) من أبعاد القطاع العرضي لدرج السلم (القائمة – النائمة).
5- (10%) من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن (90%) من المساحة الواجب توافرها.
6- (30%) نسبة سماح تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها.
7- (10%) نسبة سماح تراعى عند قياس ارتفاع الدور المرخص به بما في ذلك ارتفاع البدروم على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى الارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
8- (10%) من الحد الأدنى للردود نسبة سماح تراعى عند قياس ردود المباني على أ يتجاوز الزيادة في المساحة المبنية (7%) من المساحة البنائية المسموح بها مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية المدنية.
9- المخالفات المعمارية و/ أو الإنشائية داخل ذات المسطح والارتفاع.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنظيم إجراءات التجاوز ويحدد أتعاب التجاوز طبقا لما يتم تحديده من اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة الهندسية.
وفيما عدا النطاق المحدد في الفقرة الأولى يجوز لرئيس كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المواد الرابعة من مواد إصدار قانون البناء إصدار قرار بالتجاوز عن الإزالة في بعض ذات المخالفات وبذات الحدود المنصوص عليها بهذه المادة ووفقا لما تحدده كل هيئة من إجراءات.
وفي جميع الأحوال يتم الالتزام بالآتي:
– المباني الصادر لها وثيقة تأمين وفقا للمادة (46) من قانون البناء: يلزم اعتماد رسومات التعديلات التي تمت بالمخالفة من المراجعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء قبل تقديمها.
– المباني القائمة غير الخاضعة للمادة (46) من قانون البناء: يتم تقديم تقرير من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو في تصميم المنشآت الخرسانية أو في تصميم المنشآت المعدنية بحسب الأحوال أو لإثبات أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعديل التي تمت بالمبنى.
المادة (139 مكرر)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بجميع وحدات الإدارة المحلية (مدن/مراكز/قرى/…..) وفي نطاق مسافة 1 كم حول أسوار كافة المطارات في خلال مدة أقصاها يومان من تاريخ شهادة صلاحية المبني للإشغال من خلال المركز التكنولوجي بإخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المختصة دون غيرها لمعاينة المبنى للتأكيد من إنهاء جميع الأعمال وجميع التشطيبات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة من المبنية والمتوافقة من قانون البناء ولائحته التنفيذية طبقا لشهادة الإشغال المقدمة وبناء عليه تقوم إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة في مدة أقصاها 12 بالآتي:
(أ) حال المطابقة إصدار شهادة المطابقة المؤمنة وإصدار الخطابات لتوصيل المرافق بخطابات مؤمنة إلى الجهات المختصة بتوصيل المرافق، وإصدار خطابات لشركات التأمين للإفادة بإتمام تنفيذ الأعمال من خلال المركز التكنولوجي.
(ب) في حالة عدم المطابقة وعدم تلافي الملاحظات الواردة من إدارة التراخيص يتقدم المالك من خلال المركز التكنولوجي بطلب تجاوز إلى لجنة خبراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار قرار من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجاوز بعد تحديد أتعاب التجاوز وإصدار شهادة المطابقة والخطابات المؤمنة حال قبول الطلب وذلك طبقا للمادة رقم 135 مكرر من اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية: يلغى القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2013 والقرار الوزاري رقم 296 لسنة 2021.